السيد محمد حسن الترحيني العاملي
319
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كانت ، أم بعيدة ، ( بعد حضور العيد في حضور الجمعة ) فيصلّيها واجبا ( 1 ) وعدمه ( 2 ) فتسقط ويصلّي الظهر ، فيكون وجوبها عليه تخييريا ( 3 ) ، والأقوى عموم التخيير ( 4 ) لغير الإمام ، وهو الذي اختاره ( 5 ) المصنف في غيره ( 6 ) أما هو ( 7 ) فيجب عليه الحضور ( 8 ) ، فإن تمت الشرائط صلّاها ، وإلّا سقطت عنه ، ويستحبّ له
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب صلاة العيد حديث 3 و 2 .